(تخرج مَعَادِنُ مختلفة: مَعْدِنٌ منها قريب من الحجاز،
يأتيه من شرار الناس، يقال له: فِرعونُ، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر
عن الذهب؛ فأعجبهم معتمله، إذ خسف به وبهم) .
موقوف ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/458) : أخبرنا غيلان بن يزيد الدَّقَّاق
- بهمذان - : ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا ابن أبي ذثب عن
قَارِظ بن شيبة عن أبي غطفان قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
يقول: … فذكره موقوفاً. وقال:
`صحيح الإسناد`. ووافقه الذهبي.
وأقول: رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير غيلان بن يزيد الدقاق، فلم أعرفه،
فإن ثبتت عدالته وحفظه لما يرويه، أو توبع من ثقة؛ فالسند صحيح، وإبراهيم بن
الحسين - هو: ابن ديزيل المعروف بـ: (دابة عفان) ، وهو - ثقة حافظ، مترجم في
`تذكرة الحفاظ `، وبأوسع منها في `سير أعلام النبلاء`.
ومن فوقه من رجال `التهذيب `.
ويبقى النظر في متنه الموقوف، هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ ورأيي أن الأمر
محتمل، ولكن فيه نكارة من ناحيتين:
الأولى: أنه قد صحَ مختصراً من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في
` الصحيحة ` (4/ 506/ 1885) .
والآخر: أن الخسف المذكور فيه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم:
`لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس
عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا
الذي أنجو`.
أخرجه مسلم (8/174) ، وابن ماجه (4046) ، وابن حبان (6656 - 6660) ،
وأحمد (2/306 و 332) من حديث أبي هريرة.
والبخاري (7119) ، وأبو داود (4313 و 4314) من طريق أخرى عن أبي
هريرة … مختصراً نحوه؛ دون جملة الاقتتال، وزادا - وهو رواية لمسلم - :
` فمن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً `.
ثم أخرجه مسلم وأحمد (5/139 و 140) ، والطبراني (1/168/ 537) ، وابن
حبان أيضاً (6661) من حديث أبي بن كعب … مرفوعاً نحوه؛ أتم منه.
ففي هذين الحديثين الصحيحين: ذكر الاقتتال دون الخسف، فهو منكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يأتيه من شرار الناس، يقال له: فِرعونُ، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر
عن الذهب؛ فأعجبهم معتمله، إذ خسف به وبهم) .
موقوف ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/458) : أخبرنا غيلان بن يزيد الدَّقَّاق
- بهمذان - : ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا ابن أبي ذثب عن
قَارِظ بن شيبة عن أبي غطفان قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
يقول: … فذكره موقوفاً. وقال:
`صحيح الإسناد`. ووافقه الذهبي.
وأقول: رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير غيلان بن يزيد الدقاق، فلم أعرفه،
فإن ثبتت عدالته وحفظه لما يرويه، أو توبع من ثقة؛ فالسند صحيح، وإبراهيم بن
الحسين - هو: ابن ديزيل المعروف بـ: (دابة عفان) ، وهو - ثقة حافظ، مترجم في
`تذكرة الحفاظ `، وبأوسع منها في `سير أعلام النبلاء`.
ومن فوقه من رجال `التهذيب `.
ويبقى النظر في متنه الموقوف، هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ ورأيي أن الأمر
محتمل، ولكن فيه نكارة من ناحيتين:
الأولى: أنه قد صحَ مختصراً من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في
` الصحيحة ` (4/ 506/ 1885) .
والآخر: أن الخسف المذكور فيه يخالف قوله صلى الله عليه وسلم:
`لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس
عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا
الذي أنجو`.
أخرجه مسلم (8/174) ، وابن ماجه (4046) ، وابن حبان (6656 - 6660) ،
وأحمد (2/306 و 332) من حديث أبي هريرة.
والبخاري (7119) ، وأبو داود (4313 و 4314) من طريق أخرى عن أبي
هريرة … مختصراً نحوه؛ دون جملة الاقتتال، وزادا - وهو رواية لمسلم - :
` فمن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً `.
ثم أخرجه مسلم وأحمد (5/139 و 140) ، والطبراني (1/168/ 537) ، وابن
حبان أيضاً (6661) من حديث أبي بن كعب … مرفوعاً نحوه؛ أتم منه.
ففي هذين الحديثين الصحيحين: ذكر الاقتتال دون الخسف، فهو منكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6141)