(إني كنتُ حكَكْتُ ذَكَري. يعني: فَتَوَضَّأَ صلى الله عليه وسلم!!) .
منكر.
أخرجه أبو عثمان البحيري في `الفوائد` (ق 11/ 1) من طريق يحيى
ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوضوء في مجلس؛ فسألوه عن ذلك؛ فقال: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير المهاجر هذا، فإنه لم يوثقه غير
ابن حبان (5/428) ، ولم يرو عنه من الثقات إلا اثنان يحيى هذا: أحدهما،
والآخر: سويد بن حجير؛ ولهذا قال الخطابي:
`مهاجر هذا: - عند أحمد وغيره من الأئمة - مجهول`. وقال الحافظ:
`مقبول `.
قلت: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عصمة بن مالك خلافه؛ إلا أنَّه لا
يصح، وقد تقدم برقم (3883) ، وانظر `المجمع ` (1/244) .
لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنه لا وضوء عليه، فيما رواه قيس بن طلق
عن أبيه رضي الله عنه قال:
() زيادة يقتضيها السياق؛ ليست في أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .
كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله! ما
ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
`وهل هو إلا مضغة - أو قال: بَضعة - منك؟! `.
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود (17/ 21) ، وابن حبان، والدارقطني
(1/ 149/17) ، والبيهقي، والطيالسي، وابن أبي شيبة (1/ 165) وأحمد،
والطبراني في (الكبير` (8/396) من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه … والسياق
لابن الجارود، وعزاه بعضهم لابن خزيمة، وفيه تساهل ظاهر؛ لأنه لم يسق إسناده
ولا لفظه، وإنما أشار إليه إشارة محتجاً به على أن الأمر بالوضوء فِي حَدِيثِ بسرة:
`إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، للاستحباب، وهو صحيح أيضاً، مخرج مع
حديث طلق في `صحيح أبي داود` (175 و 176 و 177) .
منكر.
أخرجه أبو عثمان البحيري في `الفوائد` (ق 11/ 1) من طريق يحيى
ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوضوء في مجلس؛ فسألوه عن ذلك؛ فقال: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير المهاجر هذا، فإنه لم يوثقه غير
ابن حبان (5/428) ، ولم يرو عنه من الثقات إلا اثنان يحيى هذا: أحدهما،
والآخر: سويد بن حجير؛ ولهذا قال الخطابي:
`مهاجر هذا: - عند أحمد وغيره من الأئمة - مجهول`. وقال الحافظ:
`مقبول `.
قلت: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عصمة بن مالك خلافه؛ إلا أنَّه لا
يصح، وقد تقدم برقم (3883) ، وانظر `المجمع ` (1/244) .
لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأنه لا وضوء عليه، فيما رواه قيس بن طلق
عن أبيه رضي الله عنه قال:
() زيادة يقتضيها السياق؛ ليست في أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .
كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله! ما
ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
`وهل هو إلا مضغة - أو قال: بَضعة - منك؟! `.
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن الجارود (17/ 21) ، وابن حبان، والدارقطني
(1/ 149/17) ، والبيهقي، والطيالسي، وابن أبي شيبة (1/ 165) وأحمد،
والطبراني في (الكبير` (8/396) من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه … والسياق
لابن الجارود، وعزاه بعضهم لابن خزيمة، وفيه تساهل ظاهر؛ لأنه لم يسق إسناده
ولا لفظه، وإنما أشار إليه إشارة محتجاً به على أن الأمر بالوضوء فِي حَدِيثِ بسرة:
`إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، للاستحباب، وهو صحيح أيضاً، مخرج مع
حديث طلق في `صحيح أبي داود` (175 و 176 و 177) .
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6206)