(الاعتكافُ في كلِّ مسجٍد تُقامُ فيه الصلاةُ) .

ضعيف جداً.



أخرجه أبو بكر الشافعي في `الفوائد` (ق 96/2) : حدثنا

محمد بن علي: ثنا قطن؛ ثنا حفصة قال: حدثني إبراهيم عن نصر عن جويبر

عن الضحاك عن النزال بن سبرة أنه قال:

أتى حذيفة بن اليمان على فتية في المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم

عكوف، فقال: ما كنت أحسب أن يكون اعتكاف إلا في مسجدٍ نفرٍ (كذا) ، وقال

عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، ورجاله مترجمون في `التهذيب`؛ غير محمد

ابن علي وهو: السكري المروزي، أورده الخطيب في `تاريخ بغداد` (3/ 70) برواية

الشافعي هذا وعلي بن عمر السكري، وساق له حديثاً واحداً غير هذا، ولم يذكر

فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وشيخه قطن هو: ابن إبراهيم النيسابوري، وهو صدوق يخطئ كما في

`التقريب `.

وحفص هو: ابن عبد الله السلمي ثقة من رجال البخاري.

وابراهيم هو: ابن طهمان، ثقة أيضاً من رجال البخاري.

ونصر هو: ابن عمران الضبي ثقة من رجال الشيخين.

ومن فوقه ثقات؛ غير جويبر وهو: ابن سعيد البلخي، قال الحافظ:

`ضعيف جداً`. وقال الذهبي في `الكاشف `:

` تركوه `.

قلت: فهو آفة هذا الحديث.

وله علة أخرى، وهي النكارة والمخالفة؛ فقد جاء الحديث من طريق أخرى

صحيحة عن حذيفة في إنكاره الاعتكاف على الفتية، وفيه أن عبد الله - وهو: ابن

مسعود - قال لحذيفة:

`فلعلهم أصابوا وأخطأت `، ليس فيه حديث الترجمة، بل فيه أن حذيفة

احتج بقوله صلى الله عليه وسلم:

`لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة`.



أخرجه عبد الرزاق وغيره، وهو مخرج في `الصحيحة` (2786) . وا نظر `قيام

رمضان ` (ص 36) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6237)