(لا تُجْزِئُ [صدقةُ] الإبلِ والغنمِ (وفي لفظٍ: المواشي) عن

زكاةِ الفطرِ) .

ضعيف جداً.



أخرجه البزار (1/431/909) ،وابن عدي (6/63) ، والطبراني

في `المعجم الأوسط` (3/31/1373 - مجمع البحرين) من طريق كثير بن عبد الله

ابن عمرو بن عوف المزني عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه:

أن رجالاً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن لنا أموالاً من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا

زكاة أموالنا عن زكاة الفطر؟ - أحسبه قال - : لا.

هذا لفظ البزار. ولفظ ابن عدي والطبراني نحوه باللفظ الآخر، وزادا:

`أدّوها عن الصغير والكبير، والحر والعبد، فإنها طهور لكم `. وقالوا جميعاً:

`لم يروه عن رُبَيح إلا كثير`.

قلت: وهو ضعيف جداً - كما قال الحافظ في `مختصر الزوائد` (1/401) - .

وقول الهيثمي (3/81) بعد أن عزاه للبزار والطبراني:

وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف `.

ففيه تساهل - كما عرفت من قول الحافظ - ، وقال الذهبي في `المغني`:

`متروك. قال أبو داود: كذاب. وقال الشافعي: من أركان الكذب، وكذبه

ابن حبان `.

لكن قوله: `أدّوها … فإنها طهور لكم`. قد جاء بإسناد حسن من حديث

ابن عباس. وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (1427) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6450)