(لا تُجْزِئُ [صدقةُ] الإبلِ والغنمِ (وفي لفظٍ: المواشي) عن
زكاةِ الفطرِ) .
ضعيف جداً.
أخرجه البزار (1/431/909) ،وابن عدي (6/63) ، والطبراني
في `المعجم الأوسط` (3/31/1373 - مجمع البحرين) من طريق كثير بن عبد الله
ابن عمرو بن عوف المزني عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه:
أن رجالاً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن لنا أموالاً من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا
زكاة أموالنا عن زكاة الفطر؟ - أحسبه قال - : لا.
هذا لفظ البزار. ولفظ ابن عدي والطبراني نحوه باللفظ الآخر، وزادا:
`أدّوها عن الصغير والكبير، والحر والعبد، فإنها طهور لكم `. وقالوا جميعاً:
`لم يروه عن رُبَيح إلا كثير`.
قلت: وهو ضعيف جداً - كما قال الحافظ في `مختصر الزوائد` (1/401) - .
وقول الهيثمي (3/81) بعد أن عزاه للبزار والطبراني:
وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف `.
ففيه تساهل - كما عرفت من قول الحافظ - ، وقال الذهبي في `المغني`:
`متروك. قال أبو داود: كذاب. وقال الشافعي: من أركان الكذب، وكذبه
ابن حبان `.
لكن قوله: `أدّوها … فإنها طهور لكم`. قد جاء بإسناد حسن من حديث
ابن عباس. وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (1427) .
زكاةِ الفطرِ) .
ضعيف جداً.
أخرجه البزار (1/431/909) ،وابن عدي (6/63) ، والطبراني
في `المعجم الأوسط` (3/31/1373 - مجمع البحرين) من طريق كثير بن عبد الله
ابن عمرو بن عوف المزني عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه:
أن رجالاً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن لنا أموالاً من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا
زكاة أموالنا عن زكاة الفطر؟ - أحسبه قال - : لا.
هذا لفظ البزار. ولفظ ابن عدي والطبراني نحوه باللفظ الآخر، وزادا:
`أدّوها عن الصغير والكبير، والحر والعبد، فإنها طهور لكم `. وقالوا جميعاً:
`لم يروه عن رُبَيح إلا كثير`.
قلت: وهو ضعيف جداً - كما قال الحافظ في `مختصر الزوائد` (1/401) - .
وقول الهيثمي (3/81) بعد أن عزاه للبزار والطبراني:
وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف `.
ففيه تساهل - كما عرفت من قول الحافظ - ، وقال الذهبي في `المغني`:
`متروك. قال أبو داود: كذاب. وقال الشافعي: من أركان الكذب، وكذبه
ابن حبان `.
لكن قوله: `أدّوها … فإنها طهور لكم`. قد جاء بإسناد حسن من حديث
ابن عباس. وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (1427) .
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6450)