(من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ) .
منكر.
أخرجه البزار في `مسنده` (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ … مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في `التقريب` - ، فقول الهيثمي في `المجمع` (3/261) :
`رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح `.
فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في `مختصر الزوائد` بقوله
(1/459) :
`قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
`إلا النساء`، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح `.
وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال `الصحيح`،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً:
`إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء`.
وهو مخرج في `الصحيحة` (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،
وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه
الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - ، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
`السلسلة (1013) .
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق، وعدم استثنائه
النساء. فتأمل.
وروى البيهقي في `المعرفة` (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي:
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن
الخطاب:
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب.
قال سالم: قالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه.
قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم.
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ) .
منكر.
أخرجه البزار في `مسنده` (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ … مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في `التقريب` - ، فقول الهيثمي في `المجمع` (3/261) :
`رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح `.
فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في `مختصر الزوائد` بقوله
(1/459) :
`قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
`إلا النساء`، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح `.
وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال `الصحيح`،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً:
`إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء`.
وهو مخرج في `الصحيحة` (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو مخرج في `صحيح أبي داود` (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،
وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه
الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - ، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
`السلسلة (1013) .
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق، وعدم استثنائه
النساء. فتأمل.
وروى البيهقي في `المعرفة` (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي:
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر بن
الخطاب:
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب.
قال سالم: قالت عائشة:
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه.
قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6456)