(نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، فقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن) .
منكر بزيادة (الشطر الثاني) .
أخرجه ابن حبان (
منكر بزيادة (الشطر الثاني) .
أخرجه ابن حبان (
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6528)