(نهى عن عشر: الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النُّهْبى وركوب النمور، ولبس الخاتم؛ إلا لذي سلطان) .

ضعيف.



أخرجه أبو داود (4049) ، والنسائي (2/282) - مختصراً - والبيهقي (3/277) ، وأحمد (4/135) ، وابن عبد البر في `التمهيد` (17/104) من طريق أبي الحصين الهيثم بن شفى قال:

خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلي بـ (إيلياء) - وكان قاضيهم رجلاً من الأزد يقال له: (أبو ريحانة) من الصحابة - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى ناحيته، فسألني: هل أدركت قصص (أبي ريحانة) ؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر....الحديث.

وأخرج منه جملة الركوب فقط ابن أبي شيبة (8/494) ، وعنه ابن ماجة (3655) من طريق أبي الحصين هذا عن عامر (كذا) الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: … فذكره.

كذا وقع فيه (عامر) ! وهو خطأ قديم، وقد جاء في `التهذيب`:

`والصحيح: (أبو عامر) ` - كما تقدم في رواية الجماعة - ، واسمه: (عبد الله ابن جابر) ، ولم يوثقه أحد، ولم يورده ابن حبان في `ثقاته`، لا في (الكنى) ، ولا في `الأسماء`، وفي `التقريب`:

`مقبول`.

يعني عند المتابعة - كما هو نصه في المقدمة - ، ولم أجد له متابعاً حتى اليوم، وأنكر ما فيه جملة الخاتم، والله تعالى أعلم.

ولكثير من الخصال الأخرى شواهد معروفة في `الصحيحين` وغيرهما، منها: جملة ركوب النمور. فانظر `الصحيحة` (1011) ، و ` الرد على حسان` (رقم 11) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6539)