(إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، [فاسْقنا] ، وَإِلَّا؛ كَرَعْنَا) .
ضعيف.
أخرجه البخاري (5613، 5621) ، وأبو داود (3724) ، والدارمي (2/120) ، وابن ماجه (3432) ، وابن حبان (5290) ، وابن أبي شيبة (8/228/ 4268) ، وأحمد (3/ 328، 343، 344، 355) ؛ كلهم من طريق فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكر الحديث، قال: والرجل يحول الماء في حاثطه، قال: فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بائت. فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي معه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وسياق غريب (بذكر الكراع فيه) ، وعلته: فليح ابن سليمان؛ فإنه سين الحفظ؛ ولذلك ضعفه الحافظ كما تقدم مراراً، وقرنه ابن حزم في الضعيف بـ `ليث بن [أبي] سليم) ، فقد ذكر في `المحلى` (7/ 521/1109) قال: ` مسألة: والكرع مباح؛ وهو: أن يشرب بفمه من النهر، أو العين،
أو الساقية؛ إذ لم يصح فيه نهي `.
ثم ذكر هذا الحديث مختصراً مع حديث ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر
مرفوعاً:
` لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، فاشربوا فيها؛ فإنه ليس من اناء أطيب من اليد (1) . وعقب عليه بقوله:
`فليح، وليث متقاربان، فإذا لم يصح نهي ولا أمر؛ فكل شيء مباح … `.
ضعيف.
أخرجه البخاري (5613، 5621) ، وأبو داود (3724) ، والدارمي (2/120) ، وابن ماجه (3432) ، وابن حبان (5290) ، وابن أبي شيبة (8/228/ 4268) ، وأحمد (3/ 328، 343، 344، 355) ؛ كلهم من طريق فليح ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: … فذكر الحديث، قال: والرجل يحول الماء في حاثطه، قال: فقال الرجل: يا رسول الله! عندي ماء بائت. فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي معه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وسياق غريب (بذكر الكراع فيه) ، وعلته: فليح ابن سليمان؛ فإنه سين الحفظ؛ ولذلك ضعفه الحافظ كما تقدم مراراً، وقرنه ابن حزم في الضعيف بـ `ليث بن [أبي] سليم) ، فقد ذكر في `المحلى` (7/ 521/1109) قال: ` مسألة: والكرع مباح؛ وهو: أن يشرب بفمه من النهر، أو العين،
أو الساقية؛ إذ لم يصح فيه نهي `.
ثم ذكر هذا الحديث مختصراً مع حديث ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر
مرفوعاً:
` لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، فاشربوا فيها؛ فإنه ليس من اناء أطيب من اليد (1) . وعقب عليه بقوله:
`فليح، وليث متقاربان، فإذا لم يصح نهي ولا أمر؛ فكل شيء مباح … `.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6949)