1827 - (1) [صحيح] عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

`مَنْ حلفَ على مالِ امْرئٍ مسلمٍ بغيرِ حقِّهِ؛ لَقيَ الله وهو عليه غضبانُ`.

قال عبد الله: ثمَّ قرأ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصداقَهُ مِنْ كتابِ الله عز وجل: ` {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية`.

زاد في رواية بمعناه قال:

فَدخلَ الأشْعَثُ بن قيسٍ الكِنْديِّ فقال: ما يحدّثكُم أبو عبدِ الرحمنِ؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدَق أبو عبدِ الرحمن؛ كان بيني وبينَ رجلٍ خصومَةٌ في بئرٍ؛ فاخْتَصَمْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

`شاهِداك أو يمينُه`.

قلتُ: إذاً يَحلفُ ولا يبالي. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

`مَنْ حلَف على يمينِ صبرٍ يَقْتَطعُ بها مالَ امْرئٍ مسلم هو فيها فاجِرٌ؛ لَقيَ الله وهو عليه غضبانُ. ونَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية`.

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه مختصراً.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1827)