1828 - (2) [صحيح] وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال:

جاءَ رجلٌ مِنْ (حَضْرَمَوْتَ) ورجلٌ مِنْ كِندَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال الحَضْرَمِيُّ:

يا رسولَ الله! إنَّ هذا قد غَلبني على أرضٍ كانتْ لأَبي. فقال الكِنديُّ: هيَ أرْضي في يدي، أزْرَعُها، ليسَ له فيها حقٌّ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم -

لِلْحَضْرَميّ:

`ألَك بيِّنَةٌ؟ `. قال: لا قال:

`فلَك يَمينُه`.

قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال:

`ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه`.

فانْطلَق لِيَحْلِفَ(1) فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا أَدْبَرَ:

`لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ`.

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (1828)