*1012* - (حديث ابن عمر: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين `. متفق عليه) . ص 245.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخاري (1/47 و390 و460 و4/74 ـ 75 و77) ومسلم (4/2) وكذا مالك (1/324/8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/31 ـ و32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في ` المستخرج ` (19/130/2) والطحاوي (1/369) والبيهقي (5/46 و49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2/3 و4 و29 و32 و41 و54 و63 و65 و77 و119) من طرق عن نافع به ، وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: ` ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين `.
وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة ، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها ، خلافا للحافظ في ` الفتح ` فرجح أنها موقوفة على ابن عمر ، والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد (2/32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: ` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر `.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.
وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، وهو بذاك المكان ، وأشار نافع إلى مقدم المسجد `.
أخرجه البيهقي ، وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: ` قام رجل من هذا الباب ، يعني بعض أبواب مسجد المدينة `.
وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ `.
ونقله الحافظ في ` الفتح ` (3/318) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء ، ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما.
قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1/47) والنسائي (2/6) ، وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1/299/775) وأحمد (2/47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (996) ، ثم أخرجه البخاري (1/460) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ الحديث ، فالظاهر أن القصة واحدة ، والسائل واحد ، سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت ، والأخرى في ثياب المحرم ، ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى ، وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (1) .
ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد ، وقد أخرج البيهقي أيضا (5/26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت `.
فثبت يقينا أن القصة واحدة ، والسائل واحد ، وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج.
وفي رواية لأحمد (2/22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب `.
وأخرجه البخاري (1/461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.
وفي أخرى له (2/31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر ، وهو محرم ، فقال: ألق علي ثوبا ، فألقيت عليه برنسا ، فأخره ، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم! ؟.
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه هو (2/57 و141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.
وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه.
أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه ، وسياق الكتاب له.
أخرجه البخاري (1/104 و462 و4/77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2/8 و34) وأبو نعيم في ` المستخرج ` من طرق عن الزهري
عن سالم به ، وزاد ابن الجارود وأحمد: ` وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين … `.
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك.
والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين `.
أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك ، وهذا في ` الموطأ ` (1/325/9) عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.
ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.
وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به ، وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.
قلت: عمرو هو ابن دينار ، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين ، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.
ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس ، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج ، وأما حديث ابن عباس ، فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات ، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخاري (1/47 و390 و460 و4/74 ـ 75 و77) ومسلم (4/2) وكذا مالك (1/324/8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2/9 و10) والترمذي (1/159) والدارمي (2/31 ـ و32) وابن ماجه (2929) وأبو نعيم في ` المستخرج ` (19/130/2) والطحاوي (1/369) والبيهقي (5/46 و49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2/3 و4 و29 و32 و41 و54 و63 و65 و77 و119) من طرق عن نافع به ، وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: ` ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين `.
وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة ، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها ، خلافا للحافظ في ` الفتح ` فرجح أنها موقوفة على ابن عمر ، والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد (2/32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: ` سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر `.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.
وتابعه أيوب عن نافع بلفظ: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، وهو بذاك المكان ، وأشار نافع إلى مقدم المسجد `.
أخرجه البيهقي ، وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال: ` قام رجل من هذا الباب ، يعني بعض أبواب مسجد المدينة `.
وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ `.
ونقله الحافظ في ` الفتح ` (3/318) عن الدارقطني بإسقاط جويرية بن أسماء ، ثم قال: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهما.
قلت: حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري (1/47) والنسائي (2/6) ، وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي (1/299/775) وأحمد (2/47) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام عن الحديث (996) ، ثم أخرجه البخاري (1/460) من طريق الليث: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ الحديث ، فالظاهر أن القصة واحدة ، والسائل واحد ، سأل عن قضيتين: إحداهما في المواقيت ، والأخرى في ثياب المحرم ، ثم فصل الرواة إحداهما عن الأخرى ، وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين (1) .
ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد ، وقد أخرج البيهقي أيضا (5/26) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: ` نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت `.
فثبت يقينا أن القصة واحدة ، والسائل واحد ، وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج.
وفي رواية لأحمد (2/22) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب `.
وأخرجه البخاري (1/461) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.
وفي أخرى له (2/31) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر ، وهو محرم ، فقال: ألق علي ثوبا ، فألقيت عليه برنسا ، فأخره ، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم! ؟.
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه هو (2/57 و141) وأبو داود (1828) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.
وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه.
أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه ، وسياق الكتاب له.
أخرجه البخاري (1/104 و462 و4/77) ومسلم وأبو داود (1823) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (416) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (1806) وأحمد (2/8 و34) وأبو نعيم في ` المستخرج ` من طرق عن الزهري
عن سالم به ، وزاد ابن الجارود وأحمد: ` وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين … `.
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (1096) ونتكلم على إسنادها هناك.
والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين `.
أخرجه البخاري (4/88) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (2930) والبيهقي (5/50) وأحمد (2/66) كلهم من طريق مالك ، وهذا في ` الموطأ ` (1/325/9) عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الطيالسي (1883) وأحمد (2/47 و74 و81 و139) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.
ثم أخرجه أحمد (2/73 و111) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.
وأخرجه الدارقطني (259) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به ، وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.
قلت: عمرو هو ابن دينار ، وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين ، ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.
ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس ، لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج ، وأما حديث ابن عباس ، فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات ، وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.
ইরওয়াউল গালীল (1012)