*1038* - (وعن أبى عطفان عن أبيه: ` أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ ` رواه مالك والدارقطنى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ` لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره ` وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: ` لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه ` وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه ، وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه ` الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى ` شرح المعانى `. انظر ` نصب الراية ` (3/174) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ` لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره ` وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: ` لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه ` وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين ، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه ، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه ، وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه ` الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى ` شرح المعانى `. انظر ` نصب الراية ` (3/174) .
ইরওয়াউল গালীল (1038)