*1037* - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب `. رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: ` ولا يخطب ` (ص 249) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/136 ـ 137) وأبو داود (1838 ، 1839) والنسائى (2/27 ، 87 ـ 79) والترمذى (1/160) والدارمى (2/37 ـ 38 ، 141) وابن ماجه (1966) والطحاوى (1/144) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1/348/70) وعنه
الشافعى (962) وأبو
نعيم فى ` مستخرجه ` (21/191/2) والدارقطنى (275 ، 399) والبيهقى (5/65) والطيالسى (74) وأحمد (1/57 ، 64 ، 68 ، 69 ، 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به.
وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج ، فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وليس عنده ` ولا يخطب ` كما ذكر المصنف.
(تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم `.
قال الحافظ فى ` الفتح ` (4/45) : ` وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها (1) .
واختلف العلماء فى هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) `.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى ` تنقيح التحقيق ` (2/104/1) وقد ذكر حديث ابن عباس: ` وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى ` الصحيح ` ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت: ` تزوجنى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة `.
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: ` تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف `.
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه فى ` صحيحه ` (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (6/332 ، 335) باللفظ الأول الذى فى ` التنقيح ` وهو على شرط مسلم أيضا.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (4/136 ـ 137) وأبو داود (1838 ، 1839) والنسائى (2/27 ، 87 ـ 79) والترمذى (1/160) والدارمى (2/37 ـ 38 ، 141) وابن ماجه (1966) والطحاوى (1/144) وابن الجارود (444) وكذا مالك (1/348/70) وعنه
الشافعى (962) وأبو
نعيم فى ` مستخرجه ` (21/191/2) والدارقطنى (275 ، 399) والبيهقى (5/65) والطيالسى (74) وأحمد (1/57 ، 64 ، 68 ، 69 ، 73) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به.
وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج ، فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وليس عنده ` ولا يخطب ` كما ذكر المصنف.
(تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم `.
قال الحافظ فى ` الفتح ` (4/45) : ` وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها (1) .
واختلف العلماء فى هذه المسألة ، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة ، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) `.
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى ` تنقيح التحقيق ` (2/104/1) وقد ذكر حديث ابن عباس: ` وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى ` الصحيح ` ، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت: ` تزوجنى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة `.
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: ` تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف `.
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه فى ` صحيحه ` (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (6/332 ، 335) باللفظ الأول الذى فى ` التنقيح ` وهو على شرط مسلم أيضا.
ইরওয়াউল গালীল (1037)