*1041* - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته فى العمرة قبل التقصير: ` عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ` رواه الأثرم.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح موقوفا.

أخرجه البيهقى (5/172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير: ` أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة ، فقضت مناسكها إلا التقصير ، فغشيها قبل أن تقصر ، فسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال: إنها لشبقة ، فقيل له: إنها تسمع ، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما ، قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة ، قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة.

قلت: وسنده صحيح ، وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال: ` أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت ، فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) ، فقلت فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة ، قلت: فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور `.

قلت: وإسناده صحيح أيضا ، لكن رجع البيهقى الأول فقال: ` ولعل هذا أشبه `.

ইরওয়াউল গালীল (1041)