*1058* - (` حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة ` (ص 255) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/467 ، 2/296 ، 298 ، 4/289 ، 425) ومسلم (4/115) وأبو نعيم (20/179/2) وأبو داود (2034) والبيهقى (5/196) والطيالسى (184) وأحمد (1/81 ، 126 ، 151) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: ` خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب ، فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ، ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً `.
والسياق لمسلم ، وفى رواية أبى داود ، وهو رواية للبخارى بلفظ: ` ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وما فى هذه الصحيفة … `.
وله طريق أخرى ، عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه ، كان يأمر بالأمر ، فيؤتى ، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا ، فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد (تفشع) [1] فى الناس ، أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس ، إلا شىء سمعته منه ، فهو فى صحيفة فى قراب سيفى ، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة ، قال: فإذا فيها: إن
إبراهيم حرم مكة ، وإنى أحرم المدينة ، حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشار بها ، ولا تقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ، (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى
بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده `.
أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم ، وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
والاستثناء المذكور ` إلا أن يعلف رجل بعيره `.
له شاهد فى ` المسند ` (3/393) عن جابر ، وفيه ابن لهيعة.
وللحديث شواهد كثيرة ، أذكر بعضها فمنها:
عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: ` إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها ، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها ، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ` أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 ، 184 ، 185) .
ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` إن إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ،
ولا يصاد صيدها ` أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/467 ، 2/296 ، 298 ، 4/289 ، 425) ومسلم (4/115) وأبو نعيم (20/179/2) وأبو داود (2034) والبيهقى (5/196) والطيالسى (184) وأحمد (1/81 ، 126 ، 151) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: ` خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب ، فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات ، وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ، ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً `.
والسياق لمسلم ، وفى رواية أبى داود ، وهو رواية للبخارى بلفظ: ` ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وما فى هذه الصحيفة … `.
وله طريق أخرى ، عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه ، كان يأمر بالأمر ، فيؤتى ، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا ، فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد (تفشع) [1] فى الناس ، أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس ، إلا شىء سمعته منه ، فهو فى صحيفة فى قراب سيفى ، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة ، قال: فإذا فيها: إن
إبراهيم حرم مكة ، وإنى أحرم المدينة ، حرام ما بين حرتيها ، وحماها كلها ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا لمن أشار بها ، ولا تقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يحمل فيها السلاح لقتال ، (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى
بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد فى عهده `.
أخرجه الإمام أحمد (1/119) وأبو داود (2035) والنسائى (2/241) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم ، وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
والاستثناء المذكور ` إلا أن يعلف رجل بعيره `.
له شاهد فى ` المسند ` (3/393) عن جابر ، وفيه ابن لهيعة.
وللحديث شواهد كثيرة ، أذكر بعضها فمنها:
عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: ` إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها ، إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها ، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ` أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (1/181 ، 184 ، 185) .
ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ` إن إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ،
ولا يصاد صيدها ` أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (5/198) .
ইরওয়াউল গালীল (1058)