*1144* - (وفى حديث عقبة بن عامر: ` فقلت يا رسول الله: أصابنى جذع ، قال: ضح به `. متفق عليه (ص 272) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: ` قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا ، فأصابنى جذع ، فقلت: يا رسول الله … ` الحديث.
أخرجه البخارى (4/21) ومسلم (6/77) والنسائى (2/204) والترمذى (1/284) والبيهقى (9/269) وأحمد (4/144 ـ 145 و156) .
الثانية عن أبى الخير عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ضح به أنت `.
أخرجه البخارى (2/91 ، 113 ، 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149) .
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ، قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر `.
قلت: وزاد البيهقى فى آخره: ` ولا أرخصه لأحد فيها بعد `. وقال: ` فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة ، كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار `.
قلت: إسنادها صحيح ، وهو إن لم تكن محفوظة لفظا ، فلست أشك فى صحتها معنى لقوله ` ضح به أنت ` فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية ، ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: ` ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك `.
وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154) .
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: ` ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن `
أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى.
قلت: وهذا إسناد جيد ، وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب ، وليس بشىء كما بينته فى ` سلسلة الأحاديث الضعيفة ` (رقم 65) .
وخالفه أسامة بن زيد فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: ضح به ، لا بأس به `.
أخرجه أحمد (4/152) .
وهذا إسناد حسن إن كان أسامة قد حفظه ، ففى حفظه ضعف ، وإلا فرواية بكير أصح ، وقد أخرجها ابن حبان فى ` صحيحه ` (1048) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن بعجة بن عبد الله الجهنى عنه قال: ` قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا ، فأصابنى جذع ، فقلت: يا رسول الله … ` الحديث.
أخرجه البخارى (4/21) ومسلم (6/77) والنسائى (2/204) والترمذى (1/284) والبيهقى (9/269) وأحمد (4/144 ـ 145 و156) .
الثانية عن أبى الخير عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ضح به أنت `.
أخرجه البخارى (2/91 ، 113 ، 4/23) ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه (3138) والبيهقى (9/270) وأحمد (4/149) .
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ، قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر `.
قلت: وزاد البيهقى فى آخره: ` ولا أرخصه لأحد فيها بعد `. وقال: ` فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة ، كانت رخصة له كما رخص لأبى بردة ابن نيار `.
قلت: إسنادها صحيح ، وهو إن لم تكن محفوظة لفظا ، فلست أشك فى صحتها معنى لقوله ` ضح به أنت ` فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية ، ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بردة: ` ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك `.
وهو من حديث البراء وسيأتى تخريجه برقم (1154) .
الثالثة: عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال: ` ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن `
أخرجه النسائى (2/204) وابن الجارود (905) والبيهقى.
قلت: وهذا إسناد جيد ، وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب ، وليس بشىء كما بينته فى ` سلسلة الأحاديث الضعيفة ` (رقم 65) .
وخالفه أسامة بن زيد فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: ضح به ، لا بأس به `.
أخرجه أحمد (4/152) .
وهذا إسناد حسن إن كان أسامة قد حفظه ، ففى حفظه ضعف ، وإلا فرواية بكير أصح ، وقد أخرجها ابن حبان فى ` صحيحه ` (1048) .
ইরওয়াউল গালীল (1144)