*1154* - (وللبخارى: ` من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ` (ص 274) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله ، وإنما هو من حديث البراء بن عازب ، ثم هو ليس من أفراد البخارى ، بل متفق عليه [1] ، فأخرجه البخارى (1/243 ، 245 ، 246 ، 248 ، 250 ، 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 ، 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 ، 282 ، 287 ، 297 ، 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: ` ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة
لحم ، فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز ، فقال: ضح بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة … ` الحديث.
ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: ` خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم ، فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم ، قال: فإن عندى عناقا (1) ، جذعة لهى خير من شاتى لحم ، هل تجزى عنى؟ قال: نعم ، ولن تجزى عن أحد بعدك `.
وفى رواية لمسلم: ` فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم ، فقال: هى خير نسيكتيك ، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك `.
وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد ، وقال الأول: ` حديث حسن صحيح `.
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
` شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم ، (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى ، أو نصلى ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح ، فليذبح باسم الله `.
أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له ، والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد
(4/312 ، 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه.
وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله ، وإنما هو من حديث البراء بن عازب ، ثم هو ليس من أفراد البخارى ، بل متفق عليه [1] ، فأخرجه البخارى (1/243 ، 245 ، 246 ، 248 ، 250 ، 4/21) ومسلم (6/74) واللفظ له وأبو داود (2800) والنسائى (1/202 ، 234) والترمذى (1/285) والدارمى (2/80) وابن الجارود (908) والبيهقى (9/276) وأحمد (4/281 ـ 282 ، 282 ، 287 ، 297 ، 302) من طرق عن الشعبى عن البراء قال: ` ضحى خالى أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة
لحم ، فقال: يا رسول الله إن عندى جذعة من المعز ، فقال: ضح بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة … ` الحديث.
ولفظ البخارى فى رواية وهو لفظ أبى داود والنسائى: قال: ` خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم ، فقال أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله ، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم ، قال: فإن عندى عناقا (1) ، جذعة لهى خير من شاتى لحم ، هل تجزى عنى؟ قال: نعم ، ولن تجزى عن أحد بعدك `.
وفى رواية لمسلم: ` فقال يا رسول الله إن عندى عناق لبن [1] هى خير من شاتى لحم ، فقال: هى خير نسيكتيك ، ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك `.
وهى رواية الترمذى وابن الجارود وأحمد ، وقال الأول: ` حديث حسن صحيح `.
وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال:
` شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم ، (فاذ) [2] هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى ، أو نصلى ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح ، فليذبح باسم الله `.
أخرجه البخارى (1/250) ومسلم (6/73) والسياق له ، والنسائى (2/203) وابن ماجه (3152) والبيهقى والطيالسى (936) وأحمد
(4/312 ، 313) وأبو يعلى (92/2) عن الأسود بن قيس عنه.
وعن عويمر بن أشقر الأنصارى المازنى مختصرا. أخرجه ابن حبان (1052) .
ইরওয়াউল গালীল (1154)