*1186* - (عن ابن عمر قال: ` عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ` متفق عليه (ص 283) . وفى لفظ: ` وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/158 و3/93) ومسلم (6/30) وكذا أبو داود (4406) والترمذى (1/319) وابن ماجه (2543) والطحاوى فى ` شرح معانى الآثار ` (2/125) وأحمد (2/17) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به.

بتمامه ، وقول المصنف ` وفى لفظ ` يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول ، وليس كذلك ، كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين ، وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجه والطحاوى ، وزاد هذا بعد قوله: ` فلم يجزنى ` و` فأجازنى `: ` فى المقاتلة `.

ولفظ الشيخين والسياق لمسلم: ` عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزنى ، وعرضنى يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى.

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة ، فحدثته هذا الحديث ، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ، ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال `.

ইরওয়াউল গালীল (1186)