*1227* - (عن ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ` رواه الأثرم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول) ، قال: الأنفال المغانم ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء ، ما أصاب سرايا المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى ، ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء ، فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب ` والمجاهدين ` وهو غلط ، إنما هو ابن السبيل `.
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى ` الجمع ` ، (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة ، وقال: ` رواه الطبرانى ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك `.
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله ، وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.
ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما `.
قال الهيثمى (5/341) : ` رواه أبو يعلى ، وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البيهقى (6/293) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول) ، قال: الأنفال المغانم ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء ، ما أصاب سرايا المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى ، ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء ، فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء ، للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم.
كذا وقع فى الكتاب ` والمجاهدين ` وهو غلط ، إنما هو ابن السبيل `.
قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.
وأورده الهيثمى فى ` الجمع ` ، (5/340) بنحوه وفى سياقه غرابة ، وقال: ` رواه الطبرانى ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك `.
قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله ، وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.
ثم وجدت له طريقا أخرى بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما `.
قال الهيثمى (5/341) : ` رواه أبو يعلى ، وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات `.
ইরওয়াউল গালীল (1227)