*1226* - (عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له ` متفق عليه (ص 291) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (2/2 ، 41) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له ، وسهمين لفرسه `.

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733) ، وأخرجه الدارمى (2/225) ، وابن ماجه (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطنى (468) والبيهقى (6/325) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.

ولفظ الدارمى: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما `.

وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: ` أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما `.

أخرجه البخارى (2/216) والدارقطنى (467) والبيهقى (9/324 ـ 325) .

وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: ` قسم فى النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما ` أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 ، 72) .

وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.

أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.

أخرجه أحمد (2/80 ، 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.

لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به ، فخالفه فى اللفظ فقال: ` … للرجل سهم ، وللفرس سهمان `.

أخرجه البيهقى ، ولم يسق رواية عبد الرزاق ، فكأنه لم تقع له ، ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله: ` والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا `.

قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: ` قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجال سهما.

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم ` أخرجه البخارى (3/114) .

وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور ، ورجح ما رجحه البيهقى.

وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله ، واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.

أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين ، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، أذكر بعضهم:

الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: ` ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير ، وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين للفرس `.

أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.

قلت: وهذا سند صحيح.

الثانى: عن الزبير نفسه.

` أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين ` أخرجه أحمد (1/166) .

وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.

الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: ` أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين `.

أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه.

قلت: وهذا سند ضعيف ، أبو عمرة هذا مجهول ، والمسعودى كان اختلط.

وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: ` ثلاثة نفر `.

زاد: ` فكان للفارس ثلاثة أسهم `

أخرجه أبو داود (2735) .

الرابع: عن ابن عباس ، وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث ، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف ، ولا بمعناه ، وإنما هو عند البخارى وحده ، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه ، وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى ` التلخيص ` (3/106) [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1226)