*1225* - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها - ` (ص 291) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح مشهور.
وفيه أحاديث:
الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد ، فإن رجاله كلهم ثقات ، لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه ، ومع ذلك ، فبعضهم يحسن حديثه.
قال الهيثمى: فى ` المجمع ` (5/340) : ` رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات `.
قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.
وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة ، ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه ، فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح ، والله أعلم.
الثانى: عن ابن عباس قال: ` كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين `.
أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى ` سننه ` (6/693) بأتم منه ، وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث.
قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادى القرى ، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس بأحق به من أخيه `.
أخرجه الطحاوى (2/177) .
قلت: وإسناده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح مشهور.
وفيه أحاديث:
الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد ، فإن رجاله كلهم ثقات ، لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه ، ومع ذلك ، فبعضهم يحسن حديثه.
قال الهيثمى: فى ` المجمع ` (5/340) : ` رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات `.
قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.
وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة ، ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه ، فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح ، والله أعلم.
الثانى: عن ابن عباس قال: ` كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين `.
أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى ` سننه ` (6/693) بأتم منه ، وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث.
قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال: ` أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادى القرى ، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس بأحق به من أخيه `.
أخرجه الطحاوى (2/177) .
قلت: وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1225)