*1255* - (خبر أسلم: ` أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى `. رواه سعيد (ص 299) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو عبيد فى ` كتاب الأموال ` (رقم 93) : حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: ` كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء والصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى `.
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: ` وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه ، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال ، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها ، وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية `.
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: ` وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ ` أن على كل حالم دينارا ` ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى ، إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: ` الحالم والحالمة `.
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذى عليه المسلمون `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو عبيد فى ` كتاب الأموال ` (رقم 93) : حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: ` كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء والصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ، وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى `.
وأخرجه البيهقى (9/195 و198) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: ` وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ، ومن لا تجب عليه ، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال ، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها ، وأسقطها عمن لا يستحق القتل ، وهم الذرية `.
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: ` وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ ` أن على كل حالم دينارا ` ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى ، إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: ` الحالم والحالمة `.
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذى عليه المسلمون `.
ইরওয়াউল গালীল (1255)