*1256* - (حديث عمر من قوله: ` لا جزية على مملوك `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى ` المغنى ` (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/123) : ` روى مرفوعا ، وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل ، بل المروى عنهما خلافة `.
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:
` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلى ، فإن له ذمة الله ، وذمة رسوله ومن منعه منكم ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين `.
ورواه ابن زنجويه فى ` الأموال ` عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: ` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر `.
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: ` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` نحو حديث عروة وفيه: ` وفى الحالم أو الحالمة دينارا ، أو عدله من المعافر … `.
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: ` حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ` هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن … ` فذكره ، وفى آخره ، نحو حديث عروة ، وفيه: ` وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار … `.
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: ` وهذا منقطع `.
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: ` لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه `.
قلت: وهذا إسناد متصل ، لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: ` روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز ، روى عنه قتادة وأيوب `.
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من ` ثقاته ` (1/74) ، وقال: ` يروى عن عمر ، روى عنه قتادة `.
وأما عياض ، فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : ` روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و … و.... `.
وأورده ابن حبان فى ` الثقات `.
(1/151) وقال: ` من عباد أهل الشام وزهادهم ، وكان يقسم على الله فيبره ، يروى عن عمر ومعاوية ، روى عنه خالد بن معدان والشاميون ، وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء `.
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: ` قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية ، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر `.
(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى ` التلخيص ` لابن حجر (4/123) إلى ` شقيق العقيلى `.
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح ` كتاب الأموال ` والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله ، فقد وقع فى طبعته ` شقيق ` أيضا ، مع أن الأصل كان على الصواب ، فقد كتب على الهامش: ` كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ `!
عفا الله عنا وعنه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى ` المغنى ` (8/510) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/123) : ` روى مرفوعا ، وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل ، بل المروى عنهما خلافة `.
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم 66) قلت: والبيهقى (9/194) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال:
` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلى ، فإن له ذمة الله ، وذمة رسوله ومن منعه منكم ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين `.
ورواه ابن زنجويه فى ` الأموال ` عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: ` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم … فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر `.
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (65) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: ` كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` نحو حديث عروة وفيه: ` وفى الحالم أو الحالمة دينارا ، أو عدله من المعافر … `.
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: ` حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ` هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن … ` فذكره ، وفى آخره ، نحو حديث عروة ، وفيه: ` وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار … `.
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: ` وهذا منقطع `.
ثم روى أبو عبيد (194) والبيهقى (9/140) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: ` لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه `.
قلت: وهذا إسناد متصل ، لكن سفيان العقيلى لم أر من وثقه ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/1/222) فقال: ` روى عن أبى عياض وعمر بن عبد العزيز ، روى عنه قتادة وأيوب `.
نعم ذكره ابن حبان فى التابعين من ` ثقاته ` (1/74) ، وقال: ` يروى عن عمر ، روى عنه قتادة `.
وأما عياض ، فهو عمرو بن الأسود القيسى.
قال ابن أبى حاتم (3/1/1222) : ` روى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبادة بن الصامت.
روى عنه مجاهد وخالد بن معدان ويونس بن سيف و … و.... `.
وأورده ابن حبان فى ` الثقات `.
(1/151) وقال: ` من عباد أهل الشام وزهادهم ، وكان يقسم على الله فيبره ، يروى عن عمر ومعاوية ، روى عنه خالد بن معدان والشاميون ، وكان إذا خرج من بيته وضع يمينه على شماله مخافة الخيلاء `.
فالسند صحيح على شرط ابن حبان.
(فائدة) : قال الشيخ ابن قدامة بعد أثر عمر هذا: ` قال أحمد: أراد أن يوفر الجزية ، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمى يؤدى عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم.
وروى عن على مثل حديث عمر `.
(تنبيه) : تصحف اسم سفيان العقيلى فى ` التلخيص ` لابن حجر (4/123) إلى ` شقيق العقيلى `.
وكذلك وقع فى الطبعة الهندية منه (ص 378) وكأنه اغتر به مصحح ` كتاب الأموال ` والقائم على طبعه الشيخ حامد الفقى رحمه الله ، فقد وقع فى طبعته ` شقيق ` أيضا ، مع أن الأصل كان على الصواب ، فقد كتب على الهامش: ` كانت فى الأصلين (سفيان) وهو خطأ `!
عفا الله عنا وعنه.
ইরওয়াউল গালীল (1256)