*1259* - (وروى أبو عبيد: ` أن يهوديا أسلم ، فطولب بالجزية ،
وقيل إنما أسلمت تعوذا ، قال: ` إن فى الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أبو عبيد فى ` الأموال ` (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: ` كنت مع مسروق بالسلسلة ، فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت ، والجزية تؤخذ منى ، قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى ، قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية `.
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى ` ثقات التابعين ` فقال (1/199) : ` يروى عن أنس ، عداده فى المصريين (كذا ، ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة `.
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى ` الجرح والتعديل ` لابن أبى حاتم (2/2/314) ، فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: ` أسلم (لهقان) [1] على عهد على ، فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها `.
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا ، بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
وقيل إنما أسلمت تعوذا ، قال: ` إن فى الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أبو عبيد فى ` الأموال ` (122) وعنه البيهقى (9/199) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: ` كنت مع مسروق بالسلسلة ، فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم ، فكانت تؤخذ منه الجزية ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت ، والجزية تؤخذ منى ، قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى ، قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية `.
قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.
قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى ` ثقات التابعين ` فقال (1/199) : ` يروى عن أنس ، عداده فى المصريين (كذا ، ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة `.
قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى ` الجرح والتعديل ` لابن أبى حاتم (2/2/314) ، فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.
والله أعلم.
وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: ` أسلم (لهقان) [1] على عهد على ، فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها `.
أخرجه أبو عبيد (123) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا ، بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.
ইরওয়াউল গালীল (1259)