*1260* - (خبر ابن أبى نجيج: ` قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام
عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار ` رواه البخارى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا ، فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى ` الفتح ` (6/184) : ` وصله عبد الرزاق عنه به ، وزاد بعد قوله ` أهل الشام `: (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ `.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار ` رواه البخارى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/291) معلقا ، فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى ` الفتح ` (6/184) : ` وصله عبد الرزاق عنه به ، وزاد بعد قوله ` أهل الشام `: (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ `.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (107) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
ইরওয়াউল গালীল (1260)