*1261* - (خبر: ` أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ` أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام `.
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى ` المغنى ` (8/503) : ` حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته ، وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم ، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه `.
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره ، قال:
` ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط ، يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام ، وزدت على كل رأس درهمين ، لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم ، قال: نعم ، فكان ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين `.
أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقى (9/196) والسياق له.
قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك (1/279/43) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ` أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام `.
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (100) .
وأخرجه البيهقى (9/195) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى ` المغنى ` (8/503) : ` حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته ، وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر ، ولا خلاف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم ، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه `.
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره ، قال:
` ثم أتاه عثمان بن حنيف فجعل يكلمه من وراء الفسطاط ، يقول: والله لئن وضعت على كل جريب من أرض درهما وقفيزا من طعام ، وزدت على كل رأس درهمين ، لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم ، قال: نعم ، فكان ثمانية وأربعين ، فجعلها خمسين `.
أخرجه أبو عبيد (105) والبيهقى (9/196) والسياق له.
قلت: وإسناده صحيح أيضا على شرطهما.
ইরওয়াউল গালীল (1261)