*1262* - (خبر الأحنف بن قيس: ` أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ` رواه أحمد (ص 300) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

ولم أره فى ` المسند ` للإمام أحمد [1] ، وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد ، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضا (8/505) .

وقد أخرجه البيهقى فى ` سننه ` (9/196) من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس به ورجاله ثقات غير أن قتادة والحسن وهو البصرى يدلسان.

وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاث أيام ، كما تقدم فى الأثر قبل هذا.

وقال البيهقى: ` وحديث أسلم أشبه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا ، وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا ، وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على آخرين ضيافة ، كما يختلف صلحه لهم ، فلا يرد بعض الحديث بعضا `.

قلت: وهذا هو الوجه.

وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة ، فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مرض أو مطر ، أنفق من ماله.

أخرجه البيهقى (9/196) .

قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط.

ইরওয়াউল গালীল (1262)