*1281* - (حديث: ` البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ` متفق عليه (ص 306) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/11 ، 12 ، 12 ، 18 ، 19) ومسلم (5/10) وكذا أبو داود (3459) والنسائى (2/212) والترمذى (1/235) والدارمى (2/250) والشافعى (1259) والطحاوى (2/202) والبيهقى (5/269) والطيالسى (1339) وأحمد (3/402 ، 403 ، 434) والطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (1/152/2 ، 153/1) وابن حزم فى ` المحلى ` 8/352 ، 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد: ` فإن صدقا وبينا ، بورك لهما فى بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ` وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

(تنبيه) : أورد الحديث الحافظ المنذرى فى ` الترغيب والترهيب ` (3/28/4) بزيادة: ` اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب `.

وعزاه للستة سوى ابن ماجه!

وكذلك أورده ابن الأثير فى ` جامع الأصول ` (241) بهذه الزيادة ، ولا أصل لها فى هذا الحديث عند هؤلاء ، ولا عند غيرهم ممن ذكرنا ، وإنما هى فى حديث آخر عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:

` الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ` أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.

ইরওয়াউল গালীল (1281)