*1302* - (حديث أبى سعيد: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ` رواه أحمد

وأبو داود (ص 312) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (3/28 ، 62 ، 87) وأبو داود (2157) وكذا الدارمى (2/171) والدارقطنى (472) والحاكم (2/195) والبيهقى (5/329) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: ` لا توطأ حامل … ` الحديث

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط مسلم ` ووافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر ، فإن شريكا ، وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ ، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.

وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.

أخرجه الطيالسى فى ` مسنده ` (1679) : حدثنا رباح عن عطاء عنه.

قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم ، وعطاء هو ابن أبى رباح ، ورباح هو ابن أبى معروف.

ومن حديث العرباض بن سارية: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن `.

أخرجه الترمذى (1/296) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.

وقال: ` حديث غريب `.

وأخرجه الحاكم (2/135) وقال: ` صحيح `!

ووافقه الذهبى!

كذا قالا ، وأم حبيبة مجهولة.

وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا

أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين ، قال: ` لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ، يعنى إتيان الحبالى ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم `.

أخرجه أبو داود (2158) وأحمد 4/108 ـ 109) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى ` بلوغ المرام `.

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن ، وقال: أتسقى زرع غيرك ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن لحم كل ذى ناب من السباع `.

أخرجه الحاكم (2/137) وقال: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وفى رواية له: ` وعن بيع الخمس حتى يقسم ` مكان قوله: ` وعن لحم … `.

وقال: ` صحيح على شرط الشيخين ` ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` لا يقعن رجل على امرأة ، وحملها لغيره `.

أخرجه أحمد (2/368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين ، وهو

ابن سعد ، وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى ، يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع ` أخرجه الطبرانى فى ` المعجم الصغير ` (ص 52) وفى ` الأوسط ` كما فى ` المجمع ` (5/4) والدارقطنى فى ` الأفراد ` (2/10/1) وقالا: ` تفرد به إسماعيل بن عياش `.

قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى ، وهو مدلس وقد عنعنه ، وقد اضطرب إسماعيل عليه ، فرواه مرة هكذا ، ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ` لا تطئوا السبايا حتى يحضن ، ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا والدا عن ولده `.

أخرجه الدارقطنى فى ` الأفراد ` أيضا.

وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.



‌‌باب الشروط في البيع

ইরওয়াউল গালীল (1302)