*1310* - (حديث: ` البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ` متفق عليه (ص 316) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1281) .
(1310/1) - (حديث: ` البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع `. وفي لفظ: ` المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع `. متفق عليهما (ص 316)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن نافع عنه بلفظ
` البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار `.
هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: ` إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع `.
وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا وابن ماجه (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: ` قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه `.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: ` وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه `.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي
ولفظ الترمذي:
` فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع `.
وقال: ` حديث حسن صحيح `.
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: ` كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار `.
أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)
الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: ` كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه `.
أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1281) .
(1310/1) - (حديث: ` البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع `. وفي لفظ: ` المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع `. متفق عليهما (ص 316)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح
وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن نافع عنه بلفظ
` البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار `.
هكذا هو عند البخاري (2 / 18، 19) ومسلم (5 / 9) وكذا مالك (2 / 671 / 79) وأبو داود (3454) والنسائي (2 / 213) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 268) وأحمد (2 / 73) من طرق عن نافع به.
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به.
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ: ` إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو ير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع `.
وهكذا أخرجه الشافعي (1258) والنسائي أيضا وابن ماجه (2181) وابن الجارود (618) والدارقطني (290 - 291) والبيهقي (5 / 269) وأحمد (2 / 119) كلهم عن الليث به.
وتابعه ابن جريج قال: أملى علي نافع. .. فذكره نحوه وزاد في آخره: ` قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه `.
أخرجه مسلم والبيهقي.
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال: قال نافع: ` وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه `.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (1 / 235) والبيهقي
ولفظ الترمذي:
` فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع `.
وقال: ` حديث حسن صحيح `.
الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: ` كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار `.
أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)
الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: ` كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه `.
أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.
ইরওয়াউল গালীল (1310)