*1314* - (حديث: ` من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ` رواه مسلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وله عنه طرق:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ،ومن ابتاع عبدا ، وله مال ، فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع `.
أخرجه البخارى (2/81) ومسلم (5/17) وأبو داود (3433) والنسائى (2/228) والترمذى (1/235) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2211) والطحاوى (2/210) وابن الجارود (628 ، 629) والطيالسى (1806) وأحمد (2/9 ، 82 ، 105) من طرق عن الزهرى عن سالم به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول ، وأيما رجل باع مملوكا ، وله مال ، فماله لربه الأول ، إلا أن يشترط المبتاع `.
أخرجه الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم ، والمملوك عن عمر ، قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.
ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك `.
وأخرجه ابن ماجه (2212) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.
وللشطر الأول منه طريق ثالث ، عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: ` أن رجلا اشترى نخلا ، قد أبرها صاحبها ، فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها ، إلا أن يشترط المشترى `.
أخرجه الطحاوى (2/210) والبيهقى (5/298) وأحمد (2/30) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن حبان (1127) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وله عنه طرق:
الأولى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ` من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ،ومن ابتاع عبدا ، وله مال ، فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع `.
أخرجه البخارى (2/81) ومسلم (5/17) وأبو داود (3433) والنسائى (2/228) والترمذى (1/235) والدارمى (2/253) وابن ماجه (2211) والطحاوى (2/210) وابن الجارود (628 ، 629) والطيالسى (1806) وأحمد (2/9 ، 82 ، 105) من طرق عن الزهرى عن سالم به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
الثانية: عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ` أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول ، وأيما رجل باع مملوكا ، وله مال ، فماله لربه الأول ، إلا أن يشترط المبتاع `.
أخرجه الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم ، والمملوك عن عمر ، قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.
ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك `.
وأخرجه ابن ماجه (2212) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.
وللشطر الأول منه طريق ثالث ، عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: ` أن رجلا اشترى نخلا ، قد أبرها صاحبها ، فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها ، إلا أن يشترط المشترى `.
أخرجه الطحاوى (2/210) والبيهقى (5/298) وأحمد (2/30) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن حبان (1127) .
ইরওয়াউল গালীল (1314)