*1321* - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: ` المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له `. رواه أحمد وأبو داود والحاكم (319) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/8) ، وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين ` ووافقه الذهبى ، وأقره المنذرى فى ` الترغيب ` (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.

ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.

أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى ` الأوسط ` (138/1) وقال: ` لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد `.

قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب ، وهو أوثق من ابن لهيعة.

وقد تابعهما الليث ، فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ: ` المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر `.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.

(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى ، وهو وهم ، ولعله

خطأ من الناسخ أو الطابع.

وعزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (3/22) إلى من ذكرنا وزاد: والدارقطنى ، ولم أره فى ` البيوع ` من ` سننه ` والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1321)