*1337* - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع ` قاله الترمذى وغيره (ص 326) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى نضرة قال: ` سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا ، فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى ، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما ، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين ، فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا فى السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت ، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى ، ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء ، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه `.
أخرجه مسلم (5/49) والبيهقى (5/281)
وللطحاوى (2/236) منه عن أبى الصهباء: ` أن ابن عباس نزع عن الصرف ` ، وإسناده صحيح.
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: ` قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار ، والدرهمين بالدرهم ، أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم ، قال: فإنى لم أسمع هذا ، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1) .
قال أبو سعيد: ` ونزع عنها ابن عباس `.
أخرجه الطحاوى (2/231 ـ 232) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: ` سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد ، فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد ، أكثر من ذلك وأقل ، قال: ثم حججت مرة أخرى ، والشيخ حى ، فأتيت ، فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن ، قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد ، فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى ، وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ` أخرجه أحمد (3/51) وابن ماجه (2258) باختصار ، والبيهقى (5/282) .
قلت: والسياق لأحمد ، وإسناده صحيح.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى نضرة قال: ` سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا ، فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى ، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما ، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين ، فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا فى السوق كذا ، وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ، ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت ، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ، أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى ، ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء ، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه `.
أخرجه مسلم (5/49) والبيهقى (5/281)
وللطحاوى (2/236) منه عن أبى الصهباء: ` أن ابن عباس نزع عن الصرف ` ، وإسناده صحيح.
الثانية: عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: ` قلت لابن عباس: أرأيت الذى تقول: الدينارين بالدينار ، والدرهمين بالدرهم ، أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم ، قال: فإنى لم أسمع هذا ، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد (1) .
قال أبو سعيد: ` ونزع عنها ابن عباس `.
أخرجه الطحاوى (2/231 ـ 232) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
الثالثة: عن أبى الجوزاء قال: ` سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد ، فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد ، أكثر من ذلك وأقل ، قال: ثم حججت مرة أخرى ، والشيخ حى ، فأتيت ، فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن ، قال: فقلت: إنك قد أفتيتنى اثنين بواحد ، فلم أزل أفتى به منذ أفتيتنى؟ فقال: إن ذلك كان عن رأى ، وهذا أبو سعيد الخدرى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتركت رأى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ` أخرجه أحمد (3/51) وابن ماجه (2258) باختصار ، والبيهقى (5/282) .
قلت: والسياق لأحمد ، وإسناده صحيح.
ইরওয়াউল গালীল (1337)