*1341* - (حديث معمر بن عبد الله: ` أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام وإلا مثلا بمثل `. رواه مسلم (ص 327) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/47) وكذا الطحاوى (2/197) والدارقطنى (299) والبيهقى (5/283 و285) وأحمد (6/400 ـ 401 و401) من طريق بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله:

` أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال: بعه ، ثم اشتر به شعيرا ، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء معمرا أخبره بذلك ، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإنى كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام ، مثلا بمثل ، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير ، قيل له فإنه ليس بمثله ، قال: إنى أخاف أن يضارع `.

هذا لفظه عند مسلم ، وكذلك هو عند الآخرين جميعا.

ইরওয়াউল গালীল (1341)