*1352* - (حديث سعد بن أبى وقاص: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم ، فنهى عن ذلك ` رواه مالك وأبو داود (ص 331) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/624/22) وعنه أبو داود (3359) والنسائى (2/219) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2264) والشافعى (1304) والطحاوى (2/199) وابن الجارود (657) والدارقطنى (309) والحاكم (2/38) والبيهقى (5/294) والطيالسى (214) وأحمد (1/175) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: ` أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال … ` فذكره.
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.
أخرجه النسائى ، والدارقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، وأحمد (1/179) .
وتابعه أسامة بن زيد أيضا ، رواه ابن الجارود والطحاوى.
وتابعهم يحيى بن أبى كثير ، لكنه خالفهم فى متنه فقال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة `.
فزاد فيه ` نسيئة `.
أخرجه أبو داود (3360) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.
وقال الطحاوى: ` هذا أصل الحديث ، فيه ذكر النسيئة `.
وقال الحاكم: ` هذا حديث صحيح ، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ،
وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث ، إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح ، خصوصا فى حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه ، لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [1] `.
قلت: أما زيد ، فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى ، فقد قيل فيه: مجهول ، لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ` ، وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى ، وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى ` بلوغ المرام `.
فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: ` نسيئة ` ، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.
ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: ` سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد ` فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة.
أخرجه الحاكم (2/43) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.
وقال: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ` أخرجه الطحاوى.
ورجاله ثقات كلهم ، وكذلك رجال الحاكم.
لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى ، لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [2] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات ، مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه.
وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى ، وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:
` خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، ولم يقولوا فيه ` نسيئة ` ، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس `.
قال البيهقى: ` والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ، وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة `.
ثم ساقها.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مالك فى ` الموطأ ` (2/624/22) وعنه أبو داود (3359) والنسائى (2/219) والترمذى (1/231) وابن ماجه (2264) والشافعى (1304) والطحاوى (2/199) وابن الجارود (657) والدارقطنى (309) والحاكم (2/38) والبيهقى (5/294) والطيالسى (214) وأحمد (1/175) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: ` أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال … ` فذكره.
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.
أخرجه النسائى ، والدارقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، وأحمد (1/179) .
وتابعه أسامة بن زيد أيضا ، رواه ابن الجارود والطحاوى.
وتابعهم يحيى بن أبى كثير ، لكنه خالفهم فى متنه فقال: ` نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة `.
فزاد فيه ` نسيئة `.
أخرجه أبو داود (3360) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.
وقال الطحاوى: ` هذا أصل الحديث ، فيه ذكر النسيئة `.
وقال الحاكم: ` هذا حديث صحيح ، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ،
وأنه محكم فى كل ما يرويه من الحديث ، إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح ، خصوصا فى حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه ، لما خشياه من جهالة (زيد بن أبى عياش) [1] `.
قلت: أما زيد ، فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى ، فقد قيل فيه: مجهول ، لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى.
وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ` ، وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى ، وصححه أيضاً ابن المدينى كما قال الحافظ فى ` بلوغ المرام `.
فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: ` نسيئة ` ، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات.
ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: ` سألت سعد بن أبى وقاص عن اشتراء السلت بالتمر (كذا ولعله بالبر) فقال سعد ` فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة.
أخرجه الحاكم (2/43) وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران به.
وقال: ` صحيح الإسناد `.
ووافقه الذهبى.
قلت: لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ` أخرجه الطحاوى.
ورجاله ثقات كلهم ، وكذلك رجال الحاكم.
لكن لعل روايته أرجح من رواية الطحاوى ، لأن مخرمة بن بكير وهو ابن عبد الله بن (الأشح) [2] أعرف بحديث أبيه من غيره من الثقات ، مع موافقتها لرواية عبد الله بن يزيد على ما رواه الجماعة عنه.
وقد رجح روايتهم عنه الإمام الدارقطنى ، وتبعه البيهقى فنقل عنه أنه قال عقب رواية يحيى الشاذة:
` خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، ولم يقولوا فيه ` نسيئة ` ، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس `.
قال البيهقى: ` والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ، وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة `.
ثم ساقها.
ইরওয়াউল গালীল (1352)