*1353* - (حديث أنس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ` رواه البخارى. وقال جابر: ` المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ` (ص 331) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: ` والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة `.

وزاد الطحاوى والدارقطنى: ` قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع ، يحمر أو يصفر `.

وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه ، وقال: ` هذا حديث صحيح الإسناد ، تفرد فإخراجه البخارى `.

ووافقه الذهبى.

ইরওয়াউল গালীল (1353)