*1430* - (حديث أبى هريرة يرفعه: ` لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم ` متفق عليه (ص 375) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك ، وهو فى ` الموطأ ` (2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن

شهاب عن الأعرج عنه به.

واللفظ للبخارى إلا أنه قال: ` يمنع ` و` يغرز ` ، وكذلك قال الآخرون.

وتابعه معمر عن الزهرى به ، إلا أنه قال: ` أحدكم `.

أخرجه البيهقى وأحمد (2/274) .

قلت: وهو صحيح على شرط الستة.

وتابعه ابن عيينة بلفظ: ` إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره ، فلا يمنعه ، فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم ، فقال: ما لى … `.

أخرجه الإمام أحمد (2/240) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.

وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به.

وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين ، ولكنه لم يسق لفظهما ، وأحال به على لفظ مالك قائلا: ` نحوه `.

وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به ، ولفظه: ` لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره ، ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أظهركم `.

أخرجه البيهقى وقال: ` إسناد صحيح `.

وتابع الأعرج عكرمة فقال: ` ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره `.

أخرجه البخارى (4/37) والبيهقى ، وفى رواية له مرفوعا: ` ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه `.

وقال: ` هذا إسناد صحيح `.

وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة ، أعتق أحدهما ، أن لا يغرز خشباً فى جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً ، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره `.

قال الحالف: أى أخى ، قد علمت أنك مقضى لك على ، وقد حلفت ، فاجعل اسطوانا دون جدارى ، ففعل الآخر ، فغرز فى الاسطوان خشية.

أخرجه ابن ماجه (2336) وأحمد (3/480) .

قلت: وإسناده حسن فى الشواهد.

ইরওয়াউল গালীল (1430)