*1464* - (حديث: ` واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت ` متفق عليه (ص 391) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 ، 166 ، 175 ، 4/304 ، 309 ـ 310 ، 313 ، 400 ، 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 ، 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : ` أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس … `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وذكر أن زيادة ` شبل ` فى الإسناد غير محفوظة ، وأنها من أوهام سفيان بن عيينة ، تفرد بها دون أصحاب الزهرى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 ، 166 ، 175 ، 4/304 ، 309 ـ 310 ، 313 ، 400 ، 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 ، 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : ` أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس … `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وذكر أن زيادة ` شبل ` فى الإسناد غير محفوظة ، وأنها من أوهام سفيان بن عيينة ، تفرد بها دون أصحاب الزهرى.
ইরওয়াউল গালীল (1464)