*1522* - (حديث: ` من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل ` متفق عليه (ص 435) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهم.

1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان:

الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما عتق `.

أخرجه البخارى (2/111 ، 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .

وقال الترمذى:

` حديث حسن صحيح `.

والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: ` من أعتق عبدا بينه وبين آخر ، قوم عليه فى ماله قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا ` أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له ، وأبو داود (3946 ، 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

2 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ: ` من أعتق شقيصا له فى عبد ، فخلاصه فى ماله ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، استسعى العبد غير مشقوق عليه `.

أخرجه البخارى (2/111 ، 119) ومسلم (5/96) واللفظ له ، وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 ، 472 ، 531) .

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: ` أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه ` أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .

قلت: وإسناده على شرطهما.

3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: ` أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فجعل خلاصه عليه فى ماله ، وقال: ليس لله تبارك وتعالى

شريك `.

أخرجه أبو داود (3933) وأحمد (5/74 ، 75) وفى رواية له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك ` قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (5/326 ـ 327) وعن ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عند أحمد أيضا (4/37) ، وفى سندهما ضعف ، وفيما تقدم كفاية ، والحمد لله ولى الهداية.

ইরওয়াউল গালীল (1522)