*1528* - (حديث ابن عمر: ` من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد `. رواه الخلال بإسناده (ص 440) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (4771) والترمذى (1/266) وأحمد (2/193 ، 194) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات.
وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: ` وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله `.
وقد أخرجه ابن ماجه (2582) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.
وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 160/1) :
` إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ `.
قلت: لكنه لم يتفرد به ، فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
وللحديث طرق أخرى فى ` المسند ` عن ابن عمرو بنحوه (2/163 ، 206 ، 209 ، 210 ، 215 ، 216 ن 217 ، 221 ، 223) و` الحلية ` (4/94) .
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه ، قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى ` أحكام الجنائز وبدعها ` ، وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
ويأتى له شاهد فى ` باب حد قطاع الطريق ` من حديث أبى هريرة بنحوه ، رقم (2440) .
(تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) ، وأن الصواب (ابن عمرو) ، وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته ، وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد ، فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر ، لا ابن عمرو ، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: ` من أتى عند ماله ، فقوتل ، فقاتل ، فقتل فهو شهيد `.
ويزيد هذا ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (4771) والترمذى (1/266) وأحمد (2/193 ، 194) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات.
وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: ` وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله `.
وقد أخرجه ابن ماجه (2582) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.
وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 160/1) :
` إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ `.
قلت: لكنه لم يتفرد به ، فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
وللحديث طرق أخرى فى ` المسند ` عن ابن عمرو بنحوه (2/163 ، 206 ، 209 ، 210 ، 215 ، 216 ن 217 ، 221 ، 223) و` الحلية ` (4/94) .
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه ، قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى ` أحكام الجنائز وبدعها ` ، وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
ويأتى له شاهد فى ` باب حد قطاع الطريق ` من حديث أبى هريرة بنحوه ، رقم (2440) .
(تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) ، وأن الصواب (ابن عمرو) ، وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته ، وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد ، فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر ، لا ابن عمرو ، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: ` من أتى عند ماله ، فقوتل ، فقاتل ، فقتل فهو شهيد `.
ويزيد هذا ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره.
ইরওয়াউল গালীল (1528)