*1607* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه ` رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: ` قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرى لمن وهبت له ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 ، 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
` أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذى أعطيها ، لا ترجع إلى الذى أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث `.
أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 ، 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: ` قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له `.
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: ` العمرى لمن وهبت له `.
وأخرجه أبو عبيد فى ` غريب الحديث ` (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لأهلها ` وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: ` لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 ، 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
` أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذى أعطيها ، لا ترجع إلى الذى أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث `.
أخرجه مسلم ومالك (2/756/43) وأبو داود (3552) والترمذى (1/252) والنسائى (2/136 ـ 137) وابن ماجه (2380) والطحاوى وأحمد (3/393 ، 399) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وأخرجه البخارى (2/143) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: ` قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرى إنها لمن وهبت له `.
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ: ` العمرى لمن وهبت له `.
وأخرجه أبو عبيد فى ` غريب الحديث ` (ق 74/1) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لأهلها ` وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد (2/357) من هذا الوجه بلفظ: ` لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له `.
ইরওয়াউল গালীল (1607)