*1609* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ` رواه أحمد ومسلم (2/23) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وليس هو عند مسلم ، ولا عند أحمد ، وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: ` لا ترقبوا ، ولا تعمروا ، فمن أرقب شيئا ، أو أعمره فهو لورثته `
هذا لفظ أبى داود والنسائى ، ولفظ الطحاوى: ` فهو للوارث إذا مات `.
ولفظ البيهقى: ` فهو سبيل الميراث ` (1)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما ، وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء ، فقد صح عنه أنه قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت `.
والحديث عزاه السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط ، ولم يورده الهيثمى فى ` الموارد ` ، وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى ، فلا أدرى أهو وهم من السيوطى ، أم تقصير من الهيثمى [1] .
ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها `.
أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
قلت: وهو على شرط مسلم ، مع عنعنة أبى الزبير.
ولابن جريج فيه إسناد آخر ، فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.
أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصرا وسنده صحيح.
` لا رقبى ، ولا عمرى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ، قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك ، والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.
قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين ، أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه ، ليس بعمرى `.
أخرجه ابن الجارود (990) .
وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 ، 34 ، 73) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا مدلس ، وقد عنعنه ، بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: ` ولم يسمعه منه `.
وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.
أخرجه النسائى.
ولذلك قال الحافظ فى ` الفتح ` (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: ` ورجاله ثقات.
لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر ، فصرح به النسائى من طريق ، ونفاه من طريق أخرى `.
قلت: والمثبت مقدم على النافى ، لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط ، وليس كذلك ، فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ، ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه ، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش ، فإن مات فلان فهو لفلان `.
أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى ` المختارة ` (62/281/1) بتمامه و
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
وليس هو عند مسلم ، ولا عند أحمد ، وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: ` لا ترقبوا ، ولا تعمروا ، فمن أرقب شيئا ، أو أعمره فهو لورثته `
هذا لفظ أبى داود والنسائى ، ولفظ الطحاوى: ` فهو للوارث إذا مات `.
ولفظ البيهقى: ` فهو سبيل الميراث ` (1)
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما ، وابن جريج وإن كان مدلسا فإنما تتقى عنعنته فى غير عطاء ، فقد صح عنه أنه قال: ` إذا قلت: قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل سمعت `.
والحديث عزاه السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (2/340/2) لمن ذكرنا وزاد فيهم الشافعى وابن حبان وعزاه ابن عبد الهادى (2/237) لأبى داود والنسائى فقط ، ولم يورده الهيثمى فى ` الموارد ` ، وإنما أورده من حديث ابن عباس كما يأتى ، فلا أدرى أهو وهم من السيوطى ، أم تقصير من الهيثمى [1] .
ثم إن للحديث طريقا أخرى عن جابر ، يرويه أبو الزبير عنه مرفوعا بلفظ: ` العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها `.
أخرجه أبو داود (3558) والنسائى (2/136) والترمذى (1/253) وابن ماجه (2383) والبيهقى (6/175) وأحمد (3/303) كلهم من طريق داود عن أبى الزبير به.
وقال الترمذى: ` حديث حسن `.
قلت: وهو على شرط مسلم ، مع عنعنة أبى الزبير.
ولابن جريج فيه إسناد آخر ، فقال: أنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا بلفظ: (1) ولهذا اللفظ شاهد من حديث زيد بن ثابت مرفوعا.
أخرجه أحمد (5/189) وأبو داود (3559) والنسائى (2/135) وابن حبان (1149) ، مختصرا وسنده صحيح.
` لا رقبى ، ولا عمرى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ، قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك ، والعمرى أن يجعل له حياته أن يعمره حياتهما.
قال عطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين ، أو شيئا يسميه فهى منحة يمنحها إياه ، ليس بعمرى `.
أخرجه ابن الجارود (990) .
وأخرجه النسائى أيضا (2/136) وابن ماجه (2382) وأحمد (2/26 ، 34 ، 73) من طرق عن ابن جريج به.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيبا مدلس ، وقد عنعنه ، بل قال النسائى فى روايته عن عطاء عنه عن ابن عمر: ` ولم يسمعه منه `.
وخالفه يزيد بن أبى زياد بن الجعد فقال: عن حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره بنحوه.
أخرجه النسائى.
ولذلك قال الحافظ فى ` الفتح ` (5/177) بعد أن ذكره باللفظ الأول من طريق النسائى: ` ورجاله ثقات.
لكن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر ، فصرح به النسائى من طريق ، ونفاه من طريق أخرى `.
قلت: والمثبت مقدم على النافى ، لو كان المثبت وهو يزيد بن أبى زياد فى منزلة النافى وهو عطاء بن أبى رباح فى الحفظ والضبط ، وليس كذلك ، فإن يزيد هذا وإن كان ثقة ، ولكنه لم يعرف بالضبط مثل عطاء ، ولذلك لا يطمئن القلب للأخذ بزيادته.
والله أعلم.
وللحديث شاهد من رواية أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا ترقبوا أموالكم ، فمن أرقب شيئا فهو للذى أرقبه ، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش ، فإن مات فلان فهو لفلان `.
أخرجه ابن حبان (1151) والضياء فى ` المختارة ` (62/281/1) بتمامه و
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
ইরওয়াউল গালীল (1609)