*1612* - (قال جابر: ` إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ` متفق عليه (2/32) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.

وزاد: ` وكان الزهرى يفتى به `.

وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.

ইরওয়াউল গালীল (1612)