*1679* - (قال ابن عباس: ` لها الثلث كاملا لظاهر الآية ` (2/59) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه الدارمى (2/346) من طريق شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: ` أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد فى كتاب الله للأم ثلث مابقى؟! فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك ، وأنا رجل أقول برأيى `.

قلت: وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البيهقى (6/228) من طريق يزيد بن هارون وروح بن عبادة كلاهما عن سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الأصبهانى عن عكرمة قال: ` أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد: للزوج النصف ، وللأم ثلث مابقى ، وللأب بقية المال ، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا ، لفظ حديث يزيد بن هارون ، وفى رواية روح: وللأم ثلث ما بقى ، وهو السدس ، فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا

ولكن أكره أن أفضل أما على أب ، قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال `.

قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.

ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (1) بن عمرو عن إبراهيم قال: ` خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال `.

وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.

ইরওয়াউল গালীল (1679)