*1681* - (عن عبادة بن الصامت: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ` رواه عبد الله فى زوائد المسند (2/61) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (5/327) والبيهقى (6/235) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة به وزاد فى آخره: ` بالسواء `.

قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة إسحاق والانقطاع بينه وبين عبادة ، وبه أعله البيهقى.

وروى مالك (2/513/5) عن القاسم بن محمد أنه قال: ` أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق ، فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التى لو ماتت وهو حى ، كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر السدس بينهما `.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.

وأخرجه الدارقطنى (463) .

وفى رواية له أن الرجل الأنصارى هو عبد الرحمن ابن سهل أخو بنى حارثة.

ثم رأيت الحاكم قد أخرج الحديث (4/340) من طريق إسحاق بن يحيى به وقال: ` صحيح على شرط الشيخين `.

قلت: ووافقه الذهبى. وذلك من أوهامهما الفاحشة فإن إسحاق هذا لم

يخرج له من الستة سوى ابن ماجه ، والذهبى نفسه أورده فى ` الميزان ` وقال: ` قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة `.

ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة ، وقال فى ` الضعفاء `: ` ضعفه الدارقطنى `.

ইরওয়াউল গালীল (1681)