*1704* - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم ` رواه أحمد (2/79) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

ولم أره فى ` المسند ` وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا

مرارا ، فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى ، وقد رأيته فى ` كتاب الجامع ` لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد ، رواه (ص 14) عن ابن شهاب بلاغا مرفوعا بلفظ: ` العم أب إذا لم يكن دونه أب ، والخالة أم إذا لم تكن أم دونها `.

وابن شهاب تابعى صغير ، فحديثه مرسل أو متصل.

‌‌باب أصول المسائل

ইরওয়াউল গালীল (1704)