*1705* - (خبر: ` أن ابن عباس رضى الله عنهما كان لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ، ولايرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة فى بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن ` (2/83) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه.

ইরওয়াউল গালীল (1705)