*1725* - (حديث: ` من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ` (2/98) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ومضى فى البيوع (1314) .

ইরওয়াউল গালীল (1725)