*1726* - (حديث ابن عباس مرفوعا: ` قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه ` رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أره فى ` مسند أبى عبد الله أحمد ` بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: ` يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقى دية عبد `.

وإسناده هكذا ، حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.

وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى ` المختارة ` (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه ، ولفظ النسائى: ` المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر

ما عتق منه ` ، ولفظ الآخرين: ` إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق ، يؤدى المكاتب … ` الحديث مثل رواية أحمد (1) .

وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى ` المعجم الكبير ` (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: ` يؤدى المكاتب … `.

وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.

أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 ، 226 ، 260 ، 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى ` الكبير ` (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.

وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى `.

ووافقه الذهبى.

وقال فى إسناد ابن سلمة: ` صحيح `.

ووافقه الذهبى أيضا ، وقال الترمذى: ` حديث حسن `.

قلت: ورجاله رجال الصحيح ، وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة ، احتج به مسلم ، وبقية رجاله رجال البخارى.

‌‌باب الولاء

ইরওয়াউল গালীল (1726)