*1740* - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` ميراث الولاء للكبر من الذكور ، ولا يرث النساء من الولاء ، إلا ولاء من أعتق ` (2/105) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.
وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: ` أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن ، وأو أعتق من أعتقهن `.
قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل ، والصواب ` الحارب بن حصيرة ` وهو الأزدى الكوفى ، قال الحافظ: ` صدوق ، يخطىء ورمى بالرفض `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده.
وقد روى البيهقى (10/306) من طريق الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم: ` أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن ، وأو أعتق من أعتقهن `.
قلت: الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل ، والصواب ` الحارب بن حصيرة ` وهو الأزدى الكوفى ، قال الحافظ: ` صدوق ، يخطىء ورمى بالرفض `.
ইরওয়াউল গালীল (1740)